وقال الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2) والمبسوط (3): يخرج حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، وهو قول ابن الجنيد (4)، ورواه الصدوق في كتابه (5).
لنا: إنهما واجبان، فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي بنذره، فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه (6).
والجواب: إنه محمول على من نذر في مرض الموت.
مسألة: قال ابن الجنيد (7): إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه حجة الإسلام وحج عنه وليه لنذره (8).
وقال الشيخ في التهذيب: إنه على جهة الاستحباب (9)، وهو الحق.