مسألة: الدهن الطيب يحرم استعماله وتجب به الكفارة، قاله الشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2) والمبسوط (3).
وقال ابن إدريس: تجب به الكفارة، سواء كان مختارا أو مضطرا (4).
وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (5).
وغير الطيب قال ابن إدريس: لا تجب به الكفارة، بل الإثم، وليستغفر الله تعالى (6).
والأقوى وجوب الكفارة في الطيب دون غيره، وأما أكل غير الطيب فإنه سائغ مطلقا.
مسألة: كل شئ فعله المحرم مما يحرم عليه ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ سوى الصيد، فإنه يجب فداؤه على الساهي والجاهل.
وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل: في الصيد إن من قتله ناسيا فلا شئ عليه (7).
لنا: عموم الآية والأخبار.
احتج المخالف بقوله - عليه السلام -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (8).