الظاهر من كلام الشيخ (1).
لنا: إن طلب المبارزة قاض بأن لا يقاتل غير المبارز عند البراز عادة وقد خرج المسلم إليه على ذلك فلا يجوز العذر.
احتج الشيخ بأنه حربي لا أمان له.
والجواب: المنع من انتفاء الأمان.
الفصل الثالث في عقد الإمام والهدنة والجعالة مسألة: يجوز لواحد من المسلمين أن يذم لواحد من الكفار ولعشرة، لا عاما ولا لأهل إقليم، وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم (2)، وقيل: لا (3).
احتج الأولون بأن عليا - عليه السلام - أجاز ذمام الواحد لحصن من الحصون (4).
والأقرب المنع، لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " (5)، وفعل علي - عليه السلام - لا باعتبار وجوب القبول بل ابتداء. إذا ثبت هذا فالمشهور ذمام الواحد من المسلمين لآحاد المشركين كما تقدم.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا، ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد، فإن أجار بغير إذنه