لنا: إنه وطأ جارية غيره أو مشتركة بينه وبين غيره فكان عليه من العقر بقدر نصيب الغير، نعم لو كانت مطاوعة لم يجب عليه شئ على إشكال، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين قال الشيخ: الذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنه ينعتق نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين، لأنه لا دليل عليه. وقد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم، لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير مميز من الغنيمة، وإن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضي به انعتق نصيبه، لأنه ملكه، ويلزمه حصة شركائه ويقوم عليه، كما لو أعتق شقصا له من مملوكه إذا كان موسرا، ولو كان معسرا لم يلزمه ذلك ويكون قدر حصته حرا وما سواه مملوكا. قال: والأول أقوى عندي (1).
وقال ابن الجنيد (2): وأما الغنائم إذا كان في جملتها ذو رحم محرم على أحد الغانمين فليس يستقر العتق عليه، إلا بأن يخرجا جميعا إلى دار الإسلام وهما حيان، وحصة الغانم من المغنم قدر قيمة المغنوم أو يتجاوز ذلك، أو بأن يقع القسمة في دار الحرب فيكون قيمة ذلك القريب كذلك، فإن عجزت عتق من المغنوم قدر حق الغانم في جميع المغنم من قيمة ذلك القريب وبقي ما زاد من القيمة على حق الغانم غنيمة لأهلها، ولو أراد الغانم بعد علمه بحال قريبه أن يهب حقه ليبقى قريبه في الرق ولا يعتق منه قدر حقه ما كان ذلك له.
والأقرب عندي ما قاله الشيخ أولا.
لنا: إن الغنيمة حق لجميع الغانمين، وكل واحد منهم يستحق جزء من كل