وقال ابن البراج في أقسام التروك المفروضة: ولا يخرج أحد من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر (1).
لنا: الأصل براءة الذمة وتسويغ الإفاضة.
ولأن المبيت بمنى للراحة، لا أنه نسك.
احتج بما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
إنا مشاة فكيف نصنع، قال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلوا في الطريق (2).
والجواب: لا دلالة فيه على الوجوب.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (3): فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك حيث شئت. والمشهور استحباب ضرب خبائه بنمرة، وهي بطن عرنة.
لنا: أنه اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وآله -.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة - وهي بطن عرنة - دون الموقف ودون عرفة (4).
مسألة: عرفة كلها موقف. والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل.