أن تطوف بين الصفا والمروة، لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر. قال:
لأن هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل (1).
واعلم أن الرواية التي رواها الصدوق صحيحة السند، والتي رواها ثانيا مقطوعة السند كما قال، إلا أن الأشهر بين الأصحاب اعتبار مجاوزة النصف كغيره من الأحداث.
ولما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقل النصف فعليها أن تستأنف الطواف (2).
والشيخ - رحمه الله - تأول رواية ابن بابويه على طواف النافلة (3).
مسألة: للشيخ قولان في استحباب القراءة في الركعتين: فقال في باب القراءة من النهاية: يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية التوحيد (4).
وفي باب الطواف: يقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون (5). وهذا الثاني هو المشهور بين الأصحاب، لما رواه معاوية بن