وظاهر كلام ابن حمزة أنه كالجماع للمرأة حيث قال: وبالجماع في فرج حيوان (1). وعندي في ذلك تردد بين الأخذ بالبراءة وبين العمل بالاحتياط، والمناسبة بين الاستمناء وبينه.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (2) والمبسوط (3): من جامع امرأته وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته، وكان عليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته ثم ينصرف إن شاء.
وقال أبو الصلاح: في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة، وكفارة بدنة (4).
وقال ابن أبي عقيل (5): فإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة - عليهم السلام - شيئا أعرفكم، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم.
والوجه أنه إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كان عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وعليه بدنة والإتيان بها، أما كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه.
وأما الإفساد والبدنة فلما رواه مسمع في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعتمر عمرة مفرد فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، ويقيم