وأما جواز البناء مع الزيادة فلما رواه أبو غرة قال: مر بي أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى تعود هاهنا رجلا، فقلت: أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي، قال: أقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الوضع الذي قطعت منه فتبني عليه (1).
وعن عبد الله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله - عليه السلام - خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك (2).
وعن سليمان بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله - عليه السلام - في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال: مسلم هو؟ فقلت: نعم، قال: اذهب معه في حاجته، فقلت له:
أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كان في المفروض؟ قال:
نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة (3).
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة (4)، وبه