الطواف (1).
مسألة: قال أبو الصلاح: وقت طواف العمرة التمتع بها من حيث يدخل مكة إلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا، وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه، وإن كان فوته لضرورة فحجه ماض، ووقت طواف الزيارة للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق، ووقت طواف النساء يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فإن خرج وقته ولم يطفه لم تحل له النساء حتى يطوفه من قابل أو يطاف عنه، ويأثم إن كان ذلك عن إيثاره، ولا إثم إن كان لسهو أو ضرورة (2).
والأقرب إن ذلك على جهة الأفضل، فإن طواف الزيارة للقارن والمفرد، وطواف النساء مطلقا يجوز فعلهما طول ذي الحجة.
مسألة: لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله وجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، قاله الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4).
وقال ابن إدريس: الأظهر عدم وجوب الكفارة، لأنه في حكم الناسي.