مسألة: قال أبو الصلاح: ويلزم فيه افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار (1). وهذا يوهم وجوب هذه الأشياء.
والحق أن الواجب النية، والكون بها خاصة دون وجوب شئ من الأذكار. وكذا قال في المشعر (2)، وهو اختيار ابن البراج (3).
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه عبد الله بن جذاعة الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل (4).
وعن أبي يحيى زكريا الموصلي قال: سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي موت أبيه ونعي بعض ولده قبل أن يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم أفاض الناس، فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله، أما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا (5).
مسألة: قال الشيخ: حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز (6).