احتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (1).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وأما الغسل للجمار - كما ذهب إليه ابن الجنيد (2) - ممنوع استحبابه.
لنا: الأصل عدم المشروعية.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن للحر والعرق.
مسألة: للشيخ قولان في استحباب الرمي راكبا:
قال في النهاية: لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، وإن رمى ماشيا كان أفضل (4).
وقال في المبسوط - لما ذكر رمي جمرة العقبة -: يجوز أن يرميها راكبا وماشيا، والركوب أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - رماها راكبا (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6). والوجه الأول.
لنا: أنه أشق، وقال - عليه السلام -: " أفضل الأعمال أحمزها " (7).