النساء حتى يرجع إلى البيت فيطوف به سبعا أخر ويصلي ركعتي الطواف ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا أخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.
والكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: في وجوب طواف النساء وتحريمهن على المحرم قبل فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل (1) فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطئهن قبله.
لنا: إنه - صلى الله عليه وآله - فعله، وقال: " خذوا عني مناسككم " (2).
ورواية منصور بن حازم عن الصادق - عليه السلام - ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء (3)، وللإجماع.
المقام الثاني: هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟
كلام ابن أبي عقيل (4) يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه (5) - رحمه الله - إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال، لعدم الظفر بدليل يدل (6) عليه.
إذا ثبت هذا فاعلم أن علي بن بابويه (7) - رحمه الله - قال: ومتى لم يطف