وقال في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، ثم نقل عن أحمد أنه يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه. قال: ورواه أصحابنا وهو الأظهر، ثم استدل عليه بكمال الإحرام إجماعا مع الشق بخلاف العدم، ثم أحال الرواية الأخرى على كتاب التهذيب (1).
وقال ابن الجنيد (2): ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين.
وقال ابن حمزة: فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل (3).
وقال ابن إدريس: لا يشقهما (4)، وأطلق في النهاية (5) ولم يذكر الشق، وكذا ابن أبي عقيل (6). والأقرب الأول.
لنا: إنه منهي عن ستر القدمين بالخف، والاحتراز عنه إنما هو بالشق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم، رواه ابن بابويه (7).
احتجوا بالأصل، وبما رواه رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس