جواز الأخذ من ثمن المحرمات.
مسألة: لو تظاهروا بإظهار المنكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كاحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير وإظهار الخمر في دار الإسلام لم تنتقض ذمتهم، قال الشيخ، سواء كان مشروطا عليهم أو لم يكن. قال: ولكن يعزر فاعله أو يحد إن كان مما يوجب الحد. قال:
وقد روى أصحابنا أنه متى تظاهروا بشرب الخمر أو بأكل لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد (1).
وقال في الخلاف: لو فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنا واللواطة والسرقة والقتل أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات لم يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحد (2).
والأقرب عندي أنه لو شرط عليهم في العقد الكف عن هذه الأشياء نقضوا الذمة بفعلها، إلا أقيم عليهم الحد.
لنا: إنه مع الشرط يكونون قد نقضوا العهد.
وما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وآله - (3).