المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول:
الأول في الإحرام مسألة: المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية.
وقال ابن حمزة: إذا أمكنه والإحرام والإحلال بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية (1).
لنا: الأصل عدم الوجوب.
ولأن الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته.
احتج بالأمر بالإحرام يوم التروية. روى معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا (2). الحديث.
والجواب: إن أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب، فلا دلالة فيه.