وعن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله - عليه السلام - أطوف حول الكعبة وعلي برطلة؟ فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1).
احتج الشيخ بالنهي.
والجواب: إنه محمول على الكراهة، مع أن سند الروايتين ضعيف.
مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ - رحمه الله -: لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، وكذا لو شك فيما نقص عن الستة (2).
وقال المفيد - رحمه الله -: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا (3).
واختار الأول ابن البراج (4)، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع (5) ومن لا يحضره الفقيه (6)، وابن إدريس (7).
وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته (8)، وأبو الصلاح (9)، وهو