تلك الصفة والكفارة، لإخلاله بإيقاع تلك الصفة في الوقت المعين الواجب بالنذر.
وعلى الثاني: إن الواجب عليه الحج ماشيا ولم يأت به في الأول، فيبقى في عهدة التكليف.
احتج الشيخ بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، وقد حصل مع التلفيق، فيخرج عن العهدة.
والجواب: المنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا.
ويحتمل أن يقال بصحة الحج وإن كان الزمان معينا، وتجب الكفارة، لأن المشي ليس جزء من الحج ولا صفة من صفاته، فإن الحج مع المشي كالحج مع الركوب، فيكون قد امتثل نذر الحج وأخل بنذر المشي، فتجب الكفارة ويصح حجه.
مسألة: لو أوصى بالحج تطوعا وقصد الثلث حتى لا يرغب فيه أحد يستأجر من أقرب الأماكن، قيل: يرجع ميراثا (1)، لأن الوصية قد تعذر العمل بها، فيبقى الملك على الورثة.
وقال الشيخ: يصرفه في وجوه البر (2)، لأنه خرج عن ملك الوارث بالوصية إذا تعذر صرفه في نوع من أنواع الطاعات صرف في غيره من أنواعها، لاشتراكها في مطلق الطاعة. وعندي في القولين تردد.
مسألة: قال ابن الجنيد (3): المملوك والأمة الحج لازم لهما وإن كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور، فإن أذن لهما سيدهما في الحج فقد لزمهما أداؤه إن