وعن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (1).
مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن (2).
وقال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار (3)، وهو يشعر بتردده في ذلك.
وقال في موضع آخر: ومن قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي. وقال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن (4).
والوجه وجوب الدم والقيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم، وجزاء الحرم عن اللبن (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7): لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا، فإن رماه وأصابه ودخل الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.