المشركين شيئا فيخفيه ليختاره دون المسلمين، فلا يأتي به المقسم قليلا كان ذلك الشئ أو كثيرا، فإن ظهر أن أحدا من المقاتلة قد غل فإنه ليس بسارق، لأنه سرق ماله فيه حق، فإن وجد في رحله أخذ منه وكان الأمر في عقوبته في بدنه إلى الإمام، وأما في ماله فإنه ينظر في قدر حقه من الغنيمة، فإن كان دون قيمة المغلول أغرم فضل القيمة على حقه من ماله، ولم يعط ما كان نصيبه لو لم يغل، وإن كان قدر حقه أكثر من قيمة المغلول قوم بقيمة حقه ودفع إليه الباقي، وإن كان المغلول مستهلكا كان عليه قدر قيمته مضاعفة وقوم سهمه في الغنيمة إن كان ناقصا عنه ورد عليه الفضل إن كان زائدا عليه. والحق الأول.
لنا: إنه سرق مال الغنيمة فيجب عليه القطع ورد عين المال.
مسألة: إذا وطأ بعض الغانمين جارية من المغنم قال الشيخ في الخلاف: لم يلزمه الحد (1)، وأطلق.
وقال في المبسوط: عليه من الحد ما يصيب الباقين، سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين هذا إذا كان عالما بالتحريم، فإن لم يكن عالما بتحريم الوطئ بل ظن أنه يحل له درئ عنه الحد لمكان الشبهة (2). وهذا التفصيل أقوى.
لنا: إنه شريك وطأ الجارية المشتركة عالما بالتحريم، فوجب عليه من الحد بقدر حصة الشريك كغير الغنيمة.
تذنيب: قال في المبسوط: ولا مهر على الواطئ، لأن الأصل براءة الذمة (3).
وليس بجيد.