والجواب: عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب، فإن من يولهم الدبر مع عدم العذر معاقب.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال للزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضوره. والأقرب عندي المنع عملا بالأصل.
مسألة: إذا كان موسرا وعجز عن القيام به بنفسه قال الشيخ (2)، وابن البراج (3) وابن إدريس (4): يجب عليه إقامة غيره مقامه.
وقال أبو الصلاح: فإن كان ذو العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر (5)، وقيل: يستحب (6).
احتج الأولون بعموم الأمر بالجهاد على الكفاية وهو فعل يقبل النيابة، فإذا تعذرت المباشرة وجبت الاستنابة تحصيلا لما أوجبه الشارع.
احتج الآخرون بسقوطه عنه مباشرة لعجزه فيسقط عنه النيابة، لأنها تبع لوجوب المباشرة، ولأصالة براءة الذمة.
والأقرب الأخير، نعم لو احتيج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون وجبت.
مسألة: لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين فإن كان الإمام ظاهرا وجب الوفاء به إجماعا، وإن كان مستترا قال الشيخ في النهاية (7)