كان صالحهم عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1)، ورواه المفيد (2) أيضا.
احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم.
والجواب: ليس النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما، وبالجملة فلا بأس بهذا القول.
مسألة: المشهور أنه لا حد للجزية، بل بحسب ما يراه الإمام، ذهب إليه الشيخان (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7)، وأكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد (8): ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار.
لنا: ما رواه حريز في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أنه يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله (9). الحديث.