المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض.
وقال ابن إدريس: اختلف المفسرون في الصغار، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم واجراؤها، وأن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، بل يكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا، فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة. قال: وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد إلى أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم (1).
والمفيد نقل ذلك فإنه قال: وقال - عليه السلام - يشير إلى الصادق - عليه السلام -: إن الله تعالى يقول: " يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "، وللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون وحتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم (2). والمشهور ما قاله الشيخ في الخلاف.
مسألة: إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنه يقبل منهم، قاله الشيخ (3).
وقال ابن الجنيد (4): فأما من كان من العرب متدينا دين أهل الكتاب قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب، فإن شك