وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع، قال: عليه فداؤه، قلت: فإنه رآه بعد ذلك يمشي، قال: عليه ربع ثمنه (1).
احتج الصدوق بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (2). الحديث.
والجواب: إنه قد روى في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) حديث أبي بصير الصحيح الذي ذكرناه أولا، ولم يذكر هذا الحديث فيكون محجوجا عليه به.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا فقأ عيني الصيد كان عليه كمال قيمته، فإن فقأ إحداهما كان عليه نصف القيمة (4).
وقال المفيد: إن فقأ عينه تصدق بصدقة، وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف (5). وكأنه أشار إلى قوله: إذا رماه فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم أحي هو أم ميت فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا قد صلح وزال منه العيب وعاد إلى ما كان تصدق بشئ واستغفر الله، وإن بقي معيبا فعليه الفداء ما بين قيمته صحيحا وبين ذلك العيب (6).