لا يقدر على صوم الستين أيضا. ولأن قوله: " فليصم ثمانية عشر يوما " لا إشعار فيه بنفي الزائد، والبراءة معارضة بالاحتياط.
السابع: جعل المفيد (1)، والسيد المرتضى (2)، وسلار (3) - رحمهم الله - هذه الكفارات متتابعة في الصوم. والشيخ (4) - رحمه الله - نص على أن صوم جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع، وقد سبق ذلك.
مسألة: قال الشيخ: فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة، فإن لم يقدر عليه قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم كل مسكين نصف صاع، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا لم يكن عليه أكثر من ذلك، فإن لم يقدر على ذلك أيضا صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام (5)، وكذا قال ابن البراج (6)، وابن إدريس (7). وأما ابن حمزة (8) فكذا قال في بقره الوحش، وأما حمار الوحش فأوجب فيه البقرة، ولم يذكر له بدلا. والبحث في المقامات هنا كما تقدم:
الأول: التخيير والترتيب، وقد سبق في كتاب الصوم.
الثاني: التقويم، وهو مذهب الشيخ (9)، وابن البراج (10)، وابن إدريس (11).
وقال أبو الصلاح: فإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع