وقد روى عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
خير الرفقة أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير العسكر أربعة آلاف، ولا يغلب عشرة آلاف من قلة (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلا السم فإنه لا يجوز أن يلقي في بلادهم السم (2).
وفي المبسوط: كره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم (3).
واختار ابن إدريس المنع وقال: ما ذكره الشيخ في النهاية به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام - (4). والأقرب ما ذكره في المبسوط، وهو اختيار ابن الجنيد (5).
لنا: الأصل الجواز.
وما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقوا بالنيران أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (6). والسم في معنى هذه الأشياء فيكون مشاركا لها في الحكم.