أمر مطلوب الترك في نظر الشرع.
وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1). وغير ذلك من الأحاديث (2) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.
والعجب أن ابن إدريس (3) ادعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا.
إلى هنا ينتهي الجزء الرابع حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله " الجزء الخامس " وأوله (كتاب المتاجر)