الله عليه وآله - بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما شيئا (1).
والجواب: إن الإجماع على ما قلناه، وكذا حديث جابر. وهذا الاستدلال من الشيخ إنما هو على قول من يكرر الأذان، أما من يكرر الإقامة فلا.
مسألة: قال في النهاية: ولا تصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق، ولا يجوز ذلك مع الاختيار (2).
وكلام ابن أبي عقيل (3) يوهم الوجوب فإنه قال: حيث حكى صفة سير رسول الله - صلى الله عليه وآله - فأوجب سنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام، وكلام الشيخ في الخلاف (4) يوهم الوجوب أيضا. والأقرب أنه مكروه.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (5).
ولقوله - عليه السلام -: " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (6).
والظاهر إن قصد الشيخ الكراهة دون التحريم، وكثيرا ما يطلق على المكروه