قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال. وكذا قال فيما يوجب البدنة والبقرة (1).
مسألة: قال الشيخان (2): ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو ما أشبهه كان عليه جدي، وكذا قال السيد المرتضى (3)، وشيخنا علي بن بابويه (4)، وابن إدريس (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وكذا قال ابن الجنيد (8)، وسلار (9)، إلا أن سلار لم يذكر الضب، وابن الجنيد لم يذكر اليربوع.
وقال أبو الصلاح: وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعي من الشجر (10). والمعتمد الأول.
لنا: إنه قول أكثر الأصحاب، فيكون راجحا على قول الأول فيتعين العمل به، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال، فتعين ما قلناه.
وما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (11).