الحج لبيك، ولا يقل، بحجة وعمرة تمامها عليك، لأن ذلك تعليق منه للإحرام بالحج والعمرة، وهو فاسد باتفاق (1)، ونعم ما قال.
وابن أبي عقيل (2) قال: يقول لبيك بمتعة وعمرة تمامها وبلاغها عليك.
وابن حمزة قال: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك (3). واستدلال أبي الصلاح جيد.
مسألة: قال في الخلاف: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها ولا الفدية. وهكذا من أهل بعمرتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى أو بعمرة ثم أدخل أخرى فالكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء (4).
والحق أنه إذا قرن بين الحجتين أو الحجة والعمرة والعمرتين بطل إحرامه، ولا ينعقد بواحدة منهما على ما تقدم.
مسألة: لو أدخل إحرام الحج على العمرة، فإن أحرم للحج عقيب السعي للعمرة المتمتع بها قبل التقصير قال الشيخ - رحمه الله -: تبطل متعته وتصير حجته مفردة (5).
وقال ابن إدريس: أصول المذهب والأدلة تقتضي أنه لا ينعقد إحرامه بحج، لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما (6).