مسألة: قال الصدوق في المقنع (1) ومن لا يحضره الفقيه (2): فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وهو قول الشيخ في التهذيب (3).
وقال ابن الجنيد (4): كف من تمر أو طعام. والأقوى الأول.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام (5).
مسألة: قال في المبسوط: البط والإوز والكركي يجب فيه شاة، وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة - لأنه لا نص فيه - كان جائزا (6).
وقال ابن حمزة: في صيد الكركي شاة على رواية، وفي صيد البط والإوز شاة (7).
ويجئ على قول ابن بابويه (8) الشاة، حيث أوجبها في كل طير عدا النعامة، لرواية ابن سنان الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه (9).
مسألة قال الشيخ في النهاية (10): يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها