من مكة.
وفي المبسوط: يكره شراء القماري والدباسي بمكة وإخراجها منها (1). ومنع ابن إدريس (2) من ذلك، وهو الأقرب.
لنا: إنه صيد.
وما رواه عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها شئ (3).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث والقمل، إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى ألا يعرض له ما لم يؤذه (4).
وقال في النهاية: لا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم، فإن كان محلا لم يكن به بأس (5)، وبه قال ابن إدريس (6).
وقال ابن الجنيد (7): ولا كفارة في قتل البقة والبرغوث إذا أذيا المحرم.
وقال ابن أبي عقيل (8): وإن قتل القملة تصدق بكف من طعام.
وقال في التهذيب: لا بأس أن يقتل البق والبرغوث والقمل في الحرم إذا