النذر (1). والحق خلافه.
لنا: إنه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا.
احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - قلت:
أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (2).
والجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر المطلق الشامل لحجة الإسلام وحجة النيابة لا مطلق الحج.
مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثم عجز فليركب وليسق (3) بدنة كفارة لركوبه، قاله الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).
وقال المفيد: لا كفارة عليه ولا شئ، لقوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6)، وهو اختيار ابن إدريس (7).
والأقرب أن النذر إن كان معينا بسنة فعجز عن المشي ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة.
لنا: على الأول: إنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع الدال على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط.
لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.