مسألة: منع الشيخ (1) - رحمه الله - من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد (2)، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء (3)، واختاره ابن إدريس (4)، وهو الأقوى.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه يسوغ لهن الصلاة فيه، فيسوغ لهن فيه الإحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (5).
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، قال:
نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (6).
احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (7).
والجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، ورواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار.
مسألة: منع الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9) من جواز لبس المرأة المخيط،