قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة (1).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال ابن الجنيد (2): إن وطئ بعير الراكب شيئا في وكرة بليل من غير عمد راكبه فلا جزاء عليه. والمشهور أن الصيد مضمون، سواء قتله عمدا أو نسيانا، مع العلم أو الجهل.
لنا: إنه قاتل فيكون ضامنا.
مسألة: قال الشيخ إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل (3).
والأقرب عندي جواز أكله للمحل، إذ لا مانع منه، فإن البيض لا يفتقر في إباحة أكله إلى فعل، كما يفتقر الحيوان إلى التذكية حتى يشترط إيقاعه من المحل.
مسألة: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان لحكم الميتة (4)، وكذا قال ابن البراج (5).
وقال المفيد (6) والسيد المرتضى (7): لا بأس أن يأكل المحل مما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه.