أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر (1).
وهذا الكلام كله عندي مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية، ونمنع كون علي - عليه السلام - لم يعلم بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين أهل.
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد (2) يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة. ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الإحرام إلا من في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة. والأشهر الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بما تقدم من إعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما.
والجواب: إنه محمول على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع والمفرد.
وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده (3)، وإليه ذهب ابن الجنيد (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن البراج، إلا أن ابن البراج قال قولا غريبا وهو: إن عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والإشعار من القارن والمفرد (7).
وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (8) دون الإشعار والتقليد، وبه قال ابن إدريس (9). والأصح الأول.