إذ الزمان غير معين.
مسألة: إذا استأجره للحج من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت، فإذا تحلل منها وأحرم بالحج عن مستأجره فإن كان قد رجع إلى الميقات أجزأه، وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزئه، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم، ولا يرد شئ من الأجرة، لأنه لا دليل عليه، قاله الشيخ في المبسوط (1).
والأقرب أن عليه رد تفاوت ما بين حجة أحرم الحاج فيها من الميقات وبين حجة أحرم الحاج فيها من مكة للصرورة.
لنا: أن التفريط منه.
ولأنه قد شرط عليه فعل لم يأت به فيسقط من الأجرة ما قابله.
مسألة: لو قال حج عني أو اعتمر بكذا قال الشيخ في الخلاف: كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة (2).
وقال في المبسوط: الإجارة باطلة، لأن العمل مجهول، فإن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه، لأنه أذن له فيه ولزمه أجرة المثل، ولا يستحق المسمى لفساد العقد، ولو قلنا: إن العقد صحيح ويكون مخيرا في ذلك كان قويا (3).
والوجه ما قاله في المبسوط أولا، لأنه مجهول، فلا يصح الإجارة.
مسألة: قال في المبسوط (4) والخلاف (5): إذا قال: من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا ويكون مخيرا في ذلك كله، فمتى حج