روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال:
سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان وما يليهم من أهل الشام ومصر من أين هو؟ فقال: أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والحجفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة (1).
مسألة: المشهور أنه لا يجوز لأهل المدينة العدول عن الإحرام من ميقاتهم إلى ميقات أهل العراق، قاله الشيخ (2) وابتاعه، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الإحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق يحرموا منها؟ فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (3).
والأقرب عندي أنه إن خرج من المدينة حتى وصل ميقاتها لم يجز له العدول منه بعد تجاوزه إلا محرما، وإن لم يصل ميقاتها جاز له العدول إلى أي ميقات شاء، وكذا غير المدينة.
لنا: إنه قبل الوصول إلى الميقات مخير في السلوك إلى مكة بأي مكان شاء، ولم يتلبس بالوصول إلى موضع يجب عليه فيه العبادة المخصوصة، فلا حجر عليه في الإحرام من أي المواقيت شاء.
وفي المبسوط: ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من العقيق (4).