وقال شيخنا المفيد: ومن أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن (1).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة، وحده ما بين لابتيها وهو ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين (2).
وقال ابن إدريس: الأولى أن يقال: وحده من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرتين، لأن الحرتين غير ظل عائر وظل وعير، والحرتان بين الظلين، لأنه قال: لا يعضد الشجر فيما بين الظلين، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلا ما صيد بين الحرتين، فدل على أن الحرتين داخلتان في الظلين، وإلا كاد يكون الكلام متناقضا، فلو كانت الحرتان هما حد حرم المدينة الأول لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة (3).
وقول ابن إدريس جيد، وإذا عرفت هذا فكلام الشيخ يعطي تحريم الصيد في حرم المدينة. والأقرب عندي أنه مكروه عملا بالأصل.