الآن في قوم من العرب أن آباءهم ممن يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية، ويقروا على ما أظهروه إلا ببينة أن آباءهم تدينوا بذلك قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين، ثم قال: ولو أحدث وشرط عليهم أنهم متى تبين أنهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة ولم يقبل منهم وغير الإسلام أو السيف جاز ذلك. والأقرب ما قاله الشيخ، لأنه لا يتوصل إلى معرفة دينهم إلا من جهتهم.
مسألة: الإمام في الجزية مخير إن شاء وضعها على رؤوسهم، وإن شاء وضعها على أرضهم، وهل له الجمع؟ قال الشيخ في النهاية (1): لا، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وجوز ابن الجنيد (5) الجمع، وهو اختبار أبي الصلاح (6). والأقرب الأول.
لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟
فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا شئ