ولا شئ عليه وتمت عمرته (1).
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (2).
ولو كان الدم واجبا لذكره، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (3).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه إجماعا، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر مع نية التحلل، وهل يسقط الدم حينئذ؟ قولان: أحدهما: يسقط، وهو قول السيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5).
وقال الشيخ - رحمه الله -: لا بد من الهدي (6)، وهو قول ابن الجنيد (7)، وهو الأقرب.