مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي، وفيه نظر.
لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " (3).
احتج الشيخ بقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " معناه: إن الهدي لا يلزم إلا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ويجب أن يكون قوله: " ذلك " راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أن " ذلك " يرجع إلى الجزاء دون الشرط. ثم قال: ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا (4).
والجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد، والأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك، مع أن الأئمة - عليهم السلام - استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5) والحجة في قولهم - عليهم السلام -.
مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان:
أحدهما: إنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار (6)، وهو الأقوى عندي.