الفصل الثاني في كيفية الجهاد مسألة: قال في النهاية: لا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين، فإن فر منهما كان مأثوما (1)، وكذا قال ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: ليس المراد بوقوف الواحد للاثنين أن يقف الواحد بإزاء اثنين وإنما يراد الجملة، وإن جيش المسلمين إذا كان نصف جيش المشركين بلا زيادة وجب الثبات، وإن كان أكثر من ذلك لم يلزم وجاز الانصراف (3)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة، والآية إنما دلت على وجوب ثبات المائة بإزاء المائتين.
احتج الشيخ بما رواه الحسن به صالح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة من الزحف فلم يفر (4).
والجواب: إنه محمول على ما إذا كان في سرية أو جيش، وهو الظاهر من حيث المفهوم.
مسألة: لو غلب عنده الهلاك قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقول:
ليس له ذلك، لقوله تعالى: " وإذا لقيتم فئة فاثبتوا "، قال: وقيل: إنه يجوز له