في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5)، وجعله في الخلاف (6) والاقتصاد (7) مكروها.
وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة (8).
وقال ابن الجنيد (9): ولا تكتحل المرأة بالأثمد. والأقرب المنع.
لنا: إنه نوع ترفة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (10)، والنهي يقتضي التحريم.
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله، إلا الكحل الأسود للزينة (11).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تكتحل