يجب عليهم الخمس، وإلا وجب عملا بالآية وهي قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ. الآية "، وبان فعله - عليه السلام - حجة.
مسألة: السلب لا يستحقه القاتل، إلا إذا شرطه والي الجيش له، قاله الشيخ (2).
وقال ابن الجنيد (3): من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس، سواء قال ذلك والي العسكر أو لم يقله، ولو كان القاتل من لا سهم له في الغنيمة لم يكن له سلب، إلا أن يشرط ذلك الإمام أو الوالي.
والأقرب الأول.
لنا: الأصل عدم الاختصاص، فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يثبت.
احتج الشيخ بأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: من قتل قتيلا فله سلبه (4).
والجواب: القول بالموجب، فإنه يجوز للوالي عندنا الجعالة.
مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم (5).
قال في المبسوط (6) والخلاف (7): وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وكذا نقل ابن إدريس (8) عن بعض أصحابنا.