مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات ورمى الجمرتين الأخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها، وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث، وكذلك إن رمى الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربعة تممها ولا أعاده عليه في الثالثة، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال، لأنه لا يترتب عليها ورمى آخر (1).
وهذا الكلام يشعر بأنه إذا رمى على الأولى بثلاث أو على الثانية أعاد الرمي عليها من أوله، ونحوه قال في النهاية (2)، وبه قال ابن حمزة (3) أيضا، وابن البراج (4).
وقال ابن الجنيد (5) نحو ذلك فإنه قال: إذا رمى أربع حصيات فصاعدا الجمرة أجزأه، وإن نسي باقيها أن يرمي تلك الجمرة بما بقي لتتمة السبعة، وإن كان رمى أقل من أربعة عاد عليها وعلى ما بعدها.
وقال علي بن بابويه (6): فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع حصيات وإلى الثانية بست وإلى الثالثة بثلاث فارم على الثانية واحدة وأعد الثالثة، ومتى لم يجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى جزت النصف فابن على ما رميت، وإذا رميت إلى الجمرة الأولى دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما