مسألة: قال ابن الجنيد (1): الحائض والنفساء من ابتدأ إحرامه منهما وبها الدم وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج أقامت على إحرامها، ولم تطف إذا وردت مكة إلى أن يخرج الناس إلى منى، فإن لم تطهر قبل ذلك خرجت معهم، فإذا طهرت رجعت سعت له وطافت طواف النساء وقد صحت متعتها وعليها دم، وكانت كالسائق المهل بمتعة (2) إلى الحج، ولو اختارت عند خروجها إلى منى إبطال متعتها وإفراد الحج جاز ذلك لها واعتمرت من التنعيم وإخراجها من متعتها، وأما من أحرم منهن طاهرا بمتعة إلى الحج ثم حاضت كانت مخيرة إذا قدمت مكة أن تقدم السعي، فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وأحلت، وبين أن تقف على إحرامها، وإن لم تطهر حتى خرج الناس إلى منى كانت أيضا (3) مخيرة أن تجعلها حجة مفردة وتقدم السعي وتشهد المناسك، فإن رجعت طافت طواف الزيارة وطواف النساء وأحلت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدم سعي العمرة وتسعى وتقيم على إحرامها، فإذا رأت الطهر يوم النحر طافت ثلاثة أشواط طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء وذبحت دم متعتها، وإن لم تطهر إلى أن نفر الناس آخر أيام التشريق أقامت إلى أن يمضي لها تتمة عشرة أيام ثم فعلت ما تفعل المستحاضة، فإن فعلت ذلك ثم أقامت بمكة ورأت الطهر بعده إعادة الطواف والسعي وطواف النساء.
وهذه المسألة قد اشتملت على أحكام مشكلة: منها قوله: " فإذا طهرت رجعت وسعت وطافت طواف النساء وقد صحت متعتها " فإنه وإن قصد أنها