المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول:
الأول في النيابة مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والاستبصار (2) والمبسوط: لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وكانت عارفة، وإذا لم تكن قد حجت حجة الإسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها ولا عن النساء، وكذا قال ابن البراج (4).
وقال الصدوق: ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة والمرأة عن الرجل والرجل عن المرأة والرجل عن الرجل، ولا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة (5).
وقال ابن الجنيد (6): ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة.