مسألة: المشهور أن على المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم. وقد يجري في بعض أقوال الشيخ: إن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير (1)، وتابعه ابن إدريس (2).
وقال أبو الصلاح: إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي الفداء مضاعفا (3).
والأقرب الأول لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5): من قتل صيدا وهو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر.
وقال في الخلاف: إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته (6).
وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن (7).
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ فقال:
على كل من أكل منه فداء صيد، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كامل (8).