عليك الدهن حتى تحل (1).
احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو أهالة (2).
والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط، ولأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم دليل يدل على خلافه. وعن الحديث إنا نقول بموجبه، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا.
مسألة: جعل ابن حمزة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام مكروها (3). والشيخ جعله محرما في المبسوط (4) والنهاية (5).
لنا: ما تقدم من حديث الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم.
احتج بالأصل.
والجواب: إنه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه.
مسألة: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: إنه محرم، ذكره