لأنا نقول: العجز إنما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج، والنذر تعلق بأمرين، ولا يلزمه من سقوط أحد النذرين سقوط الآخر إذا افترقا في العلة.
وعلى الثاني: إن كل وقت يمكن فرض الإتيان بالمنذور فيه فيجب التربص إلى وقت حضوره عملا بمقتضى النذر وتحصيلا للمصالح المتعلقة بالوفاء به، وأما سقوط الكفارة فلما تقدم من العجز المقتضي لسقوط الذنب، فلا يناسب العقوبة بالكفارة.
وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش، قال: قلت: فإنه تعب، قال: فإذا تعب ركب (1).
احتج الشيخ بما رواه ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي (2).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
مسألة: لو ركب ناذر المشي مع القدرة قال الشيخ في المبسوط: عليه الإعادة يمشي ما ركب ويركب ما مشى (3).
والأقرب إن كان مشروطا بوقت معين وجب عليه القضاء والكفارة، وإن كان غير مشروط بوقت معين وجب عليه الاستئناف ماشيا.
لنا: على الأول: إنه أخل بالصفة المنذورة، فيجب عليه القضاء لتحصيل